عنوان الفتوى : كيف يتصرف الشخص بالمال إذا لم يجد من كُلِّف بإيصاله إليه
ترك صديقي عندي مبلغًا من المال لزوجته المصرية، علمًا أنه غير مصري، وكان يأتي لهذه الزوجة كل عام، ولكنه توفي، فأخذت المال، وسألت عن زوجته، فوجدتها قد توفيت، وليس لها ورثة، ولا أحد يعرف شيئًا عن أهلها؛ لأن الزواج كان عرفيًا، وحاولت الاتصال بأولاده خارج مصر، ولكني لم أستدل عليهم؛ لأنهم بعد وفاة الوالد تركوا المدينة، وسافروا إلى أمريكا، فماذا أفعل بهذه الأموال؟ وإذا أخذتها فهل تكون حرامًا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك الانتفاع بهذه الأموال، أو التصرف فيها ، بل الواجب إيصالها إلى أصحابها.
فإذا بذلت الجهد في ذلك، ولم تتمكن من التعرف عليهم: فيمكنك حينئذ التصدق بها نيابة عنهم، كما أسلفنا القول في ذلك في الفتوى رقم: 64224.
وإذا كنت محتاجًا: فلك أن تنتفع منه بقدر الحاجة، وراجع الفتوى رقم: 59165.
والله أعلم.