عنوان الفتوى : حكم النظر إلى عيون المرأة المنتقبة
هل يأثم الرجل إذا نظر إلى عيون المرأة المنتقبة، مثل النساء المتواجدات في الأسواق والمستشفيات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النظر إلى عيون المرأة المنتقبة ومحاجرها إن كان لشهوة فمحرم.
قال الخطيب الشربيني- رحمه الله- في مغني المحتاج: النَّظَرُ بِشَهْوَةٍ، فَحَرَامٌ قَطْعًا لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ، غَيْرَ زَوْجَتِهِ، وَأَمَتِهِ. انتهى.
وإن كان لحاجة فهو جائز، كالنظر حال البيع والشراء؛ وانظر الفتوى رقم: 41873.
وإن كان بلا شهوة لغير حاجة فغير جائز أيضا.
قال الشربيني رحمه الله: هَلْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَى الْمُنْتَقِبَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ مِنْهَا غَيْرُ عَيْنَيْهَا وَمَحَاجِرِهَا أَوْ لَا؟. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَمْ أَرَ فِيهِ نَصًّا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً، فَكَمْ فِي الْمَحَاجِرِ مِنْ خَنَاجِرٍ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 179851، 59977.
والله أعلم.