عنوان الفتوى : قال لزوجته غاضبا: أنت طالق، طالق، طالق.. ثلاث أم واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أخي الكريم: تشاجرت أنا وزوجتي، وبدأت أضربها، وكنت في حالة غضب شديد، ومن ثم قلت لها: أنت طالق، طالق، طالق. في مجلس واحد. ما هو حكم الطلاق في هذه الحالة؟ شكرا جزيلا لك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، كما بيناه في الفتوى رقم: 98385
وعليه؛ فإن كنت تلفظت بطلاق زوجتك مدركاً، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، لكن هل يقع واحدة أو ثلاثا؟ الحكم فيه يتوقف على معرفة نيتك بتكرار لفظ الطلاق. فإن كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات، وقعت الثلاث. وإن كنت لم تقصد إلا طلقة واحدة، وكررت للتأكيد، أو لم تنو شيئاً محدداً، لم يقع إلا طلقة واحدة.

  قال ابن قدامة -رحمه الله-:  فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد، قبل منه .. وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وهذا على مذهب الجمهور الذي نفتي به، أما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فلا يقع بهذه الألفاظ إلا طلقة واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 192961
فإن كنت لم تنو ثلاث تطليقات، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها؛ ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم: 54195
والله أعلم.