عنوان الفتوى : حكم الحلف بالطلاق الثلاث وتعليقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أملك محلا لبيع الألبسة- والملك لله- ويعمل أخي موظفا فيه، وسلوك أخي هذا غير جيد، وأكثر من مرة تأتيني شكاوى منه. ومرة من المرات قام بمضايقة فتاة، علما بأنه متزوج، وحصلت مشكلة كبرى، وقلت له: علي الطلاق بالثلاث من زوجتي، إذا عدت وتعرضت أو تكلمت مع هذه الفتاة، فسأبيع المحل، وترمى أنت بالشارع. وبعد فترة أخبرتني هذه الفتاة بأن أخي عاد لمضايقتها. أريد أن أعرف عن يمين الطلاق. هل يتوجب علي أن أبيع المحل؟ وشكرا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق - سواء أريد به الطلاق، أو التهديد، أو المنع أو الحث أو التأكيد - ، يقع به الطلاق عند وقوع الحنث، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، وهذا هو المفتى به عندنا، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا لم تفعل ما حلفت عليه عند تحقق المحلوف عنه، وقع الطلاق الثلاث، وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وأما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- فإن كنت حلفت بغرض التهديد والمنع ولم تقصد إيقاع الطلاق، فإن لك أن تكفر كفارة يمين ولا يلزمك بيع المحل ولا طلاق امرأتك.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت