عنوان الفتوى : حكم أخذ المال مقابل الكفالة أو نقلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب مصري مقيم في قطر يعمل بها، أراد أن يؤسس مشروعًا، فاتفق مع كفيله على إقامة المشروع مناصفة، وبعد أن قام بدفع مبلغ لشراء مشتل تخلى عنه الكفيل، وقال: لا أملك مالًا، فدفع الشاب المال كله من حسابه الخاص، وبدأ المشروع بمفرده، واتفق معه الكفيل أن يأخذ منه 25000 ألف في السنة نسبة للكفيل؛ لأنكم تعلمون أن المشروع هنا باسم الكفيل، وفكّر هذا الشاب في نقل كفالة المشتل على شخص آخر، وإدخال كفيل آخر شريكًا معه، أو نقل الكفالة عليه، لكن الكفيل الأول اشترط عليه قبل أن يسمح له بنقل الكفالة أن يأخذ 200000 ألف ريال ليسمح له بنقل الكفالة، فهل هذا جائز؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للكفيل إلزام مكفوله بدفع مال مقابل محض الكفالة، أو السجل التجاري، كما لا يجوز له أن يشترط في نقل كفالة مكفوله مبلغًا من المال، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتاوى: 114794 - 192055 - 132069.

والله أعلم.