عنوان الفتوى : أحكام طين الشارع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل كل طين الشوارع من النجاسة المعفو عنها أم فقط المتيقن نجاسته من الطين.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فطين الشوارع ليس نجسًا حتى يُقال: (هل هو من النجاسة المعفو عنها)، بل طين الشوارع طاهر إذا لم تعلم نجاسته؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة, وإنما قال الفقهاء: إنه يعفى عن المتنجس منه، أي ما خالطته النجاسة, فالطين المتيقن مخالطة النجاسة له هو الذي يعفى عنه، إذا لم تغلب النجاسة على الطين، ولم تصب النجاسة عينها الإنسان, فإذا غلبت النجاسة، أو أصابت عينها الإنسان، فإنه لا يعفى عنها, جاء في الشرح الصغير للدردير فيما يعفى عنه: يُعْفَى عَنْ طِينِ الْمَطَرِ، وَنَحْوِهِ، كَطِينِ الرَّشِّ، وَمُسْتَنْقَعِ الطُّرُقِ، وَكَذَا يُعْفَى عَنْ مَاءِ الْمَطَرِ، وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ، حَالَ كَوْنِ مَا ذُكِرَ مِن الطِّينِ، أَوْ الْمَاءِ مُخْتَلِطًا بِنَجَاسَةٍ ... سَوَاءٌ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَذِرَةً، أَوْ غَيْرَهَا مَا دَامَ الطِّينُ طَرِيًّا فِي الطُّرُقِ يُخْشَى مِنْهُ الْإِصَابَةُ ثَانِيًا، وَلَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِ نُزُولِ الْمَطَرِ، وَمَحَلُّ الْعَفْوِ مَا لَمْ تَغْلِبْ النَّجَاسَةُ عَلَى الطِّينِ بِأَنْ تَكُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ يَقِينًا، أَوْ ظَنًّا، كَنُزُولِ الْمَطَرِ عَلَى مُطْرَحِ النَّجَاسَاتِ، أَوْ مَا لَمْ تُصِبْ الْإِنْسَانَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ الْغَيْرِ الْمُخْتَلِطَةِ بِغَيْرِهَا، وَإِلَّا فَلَا عَفْوَ، وَيَجِبُ الْغَسْلُ. اهــ .

والله تعالى أعلم.