عنوان الفتوى : الأم مع الأخت الشقيقة والأخت لأم والجدة لأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من صبحى إبراهيم قال لى خالة قد تزوجت من مدة سنين من رجل ترك وقد خلفت منه بنتا ولها من العمر الآن حوالى 35 سنة وقد توفى هذا الرجل من زمن - وبعد ذلك تزوجت الست خالتى من رجل آخر ومكثت معه مدة وخلفت منه ولدا وبنتا وقد توفى هذا الزوج وترك منزلا فورثت منه زوجته ووالدته وابنه وبنته - وبعد مضى سنتين توفى الولد أصبح الآن موجود البنت ووالدتها وستها والبنت الأولى من الزوج سالف الذكر الأول - وأرجو من فضيلتكم بان تفتونى هل ترث فى الولد المتوفى أخته التى من الرجل التركى أو لا ترث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

المفهوم من السؤال أن الولد المذكور توفى عن أمه وأخته الشقيقة وأخته من أمه وجدته أم أبيه فإذا كان الحال كذلك كان لأمه من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأمه السدس فرضا والباقى يرد على الأم والأخت الشقيقة والأخت لأم كل بقدر نصيبها فى التركة فيكون للأم خمس جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأم الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا ولا شئ لجدته أم أبيه لحجبها بالأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...