عنوان الفتوى : الإمام المعين ينيب غيره والنائب لا يحضر.. الحكم.. والواجب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا إمام مسجد أستلم راتبا شهريا, ولا أصلي في هذا المسجد, وقد وكلت غيري ليصلي فيه، فوافق أن يكون وكيلا عني, ولكنه لا يصلي فيه فما حكم راتبي في هذه الحالة؟ وإذا كان راتبي حراما، فكيف أكفر عن الرواتب السابقة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن من عين لإمامة مسجد براتب وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، وعدم التغيب عنهم إلا لضرورة أو حاجة، فإن تغيب لغير ذلك فهو آثم لتفريطه في تلك الأمانة العظيمة، والراتب الذي يتقاضاه مقابل ذلك وهو غائب عن الإمامة دون إذن من الجهات المسؤولة لا يحل له تملكه، بل عليه رده إلى الجهة المختصة ولو بطرق غير مباشرة ما وسعه ذلك، فإن لم يستطع رده فليصرفه في مصالح المسلمين العامة، أو يدفعه للفقراء والمساكين، وإنابتك غيرك لا تعفيك من المسؤولية ـ ولو فرض أنه قام بالمهمة ـ ولا يصير بذلك المرتب الذي تتقاضاه حلالاً، لأن الجهة المسؤولة قد جعلتك أنت إماماً على القوم فليس لك أن تنيب غيرك ما لم تأذن لك الجهة المسؤولة في ذلك، فكيف وهذا النائب لا يحضر أيضا، فاتق الله تعالى، وأد ما اؤتمنت عليه وأطب مطعمك، وراجع في شأن الراتب مع هذا التقصير الفتويين رقم: 119856، ورقم: 6424

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها
من أمّ قومًا يكرهه بعضهم
الصلاة خلف من يحلق لحيته
الصلاة خلف من يقرأ "المغضوب" بفتح الباء
هل تصح صلاة المأموم إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة تبعا للإمام
حكم صلاة من صلّى بمن لا تصح صلاته
الصلاة خلف شخص مصاب بالمس غير حافظ للقرآن
التخلف عن الإمامة لمن توفرت فيه شروطها