عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة على منح السجل التجاري للغير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي أمر أوشك على القيام به، ولكن لا أعرف هل هو جائز أم لا وهو: أن أقوم بأخذ مبلغ مالي بسيط شهريا، مقابل شخص يعمل باسمي أي يأخذ اسمي بمعنى كأنَّ من يقوم بالعمل هي أنا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر أنك تسألين عن حكم منح السجل التجاري المسجل باسمك، لمن يعمل به لدى الجهات الرسمية وغيرها. وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك أخذ نسبة مقابل مجرد عمله باسمك؛ لأن سماحك له بالعمل باسمك ينزل منزلة الضمان، ولا يجوز أخذ مقابل مالي على ذلك، هذا إذا كانت الجهات الرسمية تأذن في ذلك، وإلا فلا يجوز منح الاسم للغير ولو بلا عوض؛ وراجعي الفتويين:132069،19553 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح