عنوان الفتوى : الضوابط الشرعية لحل المتاجرة في العملات
أنا أعمل فى إحدى الدول العربية، وسوف أحوِّل لصديقي في مصر مبلغًا من المال بالدولار؛ لكي يبيعه هناك، ونستفيد من فرق السعر، فهل هذا حرام أم حلال؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان، وبينهما شيء؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه الشيخان من حديث البراء.
وللمزيد في تقرير هذا الأصل، وفي الضوابط الشرعية للمتاجرة بالعملات انظر الفتاوى: 3702، 15672، 36620، 120693، كما أن الأصل جواز التوكيل في الصرف، كما فصلناه في الفتويين: 29977 ، 233905 بأجر، وبغير أجر، كما قررناه في الفتاوى: 183981 ،128532، 72720.
والله أعلم.