عنوان الفتوى : الزوجة مع أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وخال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من يوسف مجلى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى إلى رحمة الله عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد أخت لأب (متوفاة) ذكر وأنثيين وخال. وترك هذا الرجل ميراثا فكيف يقسم بين هؤلاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخت الشقيقة الباقى فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد إلى ذوى الفروض الذين يرد عليهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان المتوفى وورثته متحدين فى الدين والدار والله أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...