عنوان الفتوى : موضع نية الجمع بين الصلاتين عند من يشترطها
صليت المغرب جمعًا مع فرض العشاء، جمع تأخير، ونويت قبل صلاة المغرب أن أصلي المغرب جمعًا مع العشاء جمع تأخير، وأنا أتلفظ بنية الصلاة بلساني دفعًا للوسواس، فأنا مصابة بوسواس في الصلاة، والوضوء، والنية، ولكنني عندما انتهيت من صلاة المغرب صليت العشاء، ولكنني لم أنو الجمع مع المغرب جمع تأخير، وقد أكون نويت فرض العشاء، ولكنني غير واثقة من ذلك، فهل أعيد فرض العشاء، أم المغرب والعشاء معًا؟ وكيف أقضي فرضين كنت قد نويت جمعهما؟ هل أجمعهما، أم أقضي كلًّا منهما على حدة؟ وماذا أفعل إن كنت مصابة بوسواس في نية الصلاة؟ فكثيرًا ما أعلم ماذا أصلي، ولكني لا أستحضر النية قبل الصلاة، لا باللسان، ولا بالقلب، فهل عليّ أن أعيد تلك الفرائض؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأمر النية يسير، ولا تحتاجين إلى هذا الغلو، وعليك أن تجاهدي وساوسك، وليس للوساوس علاج إلا الإعراض عنها تمامًا، وعدم الالتفات إليها بحال، وقد بينا علاج وسواس النية في الفتوى رقم: 164837.
وأما نية الجمع: فمن أهل العلم من لا يشترطها أصلًا، كشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجعي الفتوى رقم: 138548.
ومن يشترط النية يجعلها في الأولى فقط، أو في وقت الأولى؛ قال ابن قدامة في المغني: وموضع النية يختلف باختلاف الجمع، فإن جمع في وقت الأولى: فموضعه عند الإحرام بالأولى، في أحد الوجهين؛ لأنها نية يفتقر إليها، فاعتبرت عند الإحرام، كنية القصر.
والثاني: موضعها من أول الصلاة الأولى إلى سلامها، أيّ ذلك نوى فيه أجزأه؛ لأن موضع الجمع حين الفراغ من آخر الأولى إلى الشروع في الثانية، فإذا لم تتأخر النية عنه، أجزأه ذلك.
وإن جمع في وقت الثانية، فموضع النية في وقت الأولى من أوله إلى أن يبقى منه قدر ما يصليها؛ لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمعًا. أهـ.
وعليه: فلا قضاء عليك في المغرب، ولا العشاء.
وأما قولك: فكثيرًا ما أعلم ماذا أصلي، ولكني لا أستحضر النية قبل الصلاة، لا باللسان، ولا بالقلب، فكلام متناقض؛ لأن كونك تعلمين ما تصلين، معناه أنك أردت هذه الصلاة، وهذه هي النية، وقد ذكرنا في الفتوى المحال عليها نص ابن الهمام الحنفي في فتح القدير على: أن الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد إليه.
وعليه؛ فلا إعادة عليك.
وقد بينا مسألة التلفظ بالنية بالفتوى رقم: 58210.
وراجعي في علاج الوساوس الفتاوى التالية أرقامها: 3086 ، 51601 ، 162407، وتوابعها.
وراجعي قسم الاستشارات في موقعنا.
والله أعلم.