عنوان الفتوى : مدى مشروعية استخارة المرأة في طلب الطلاق من زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجة تستخير الله كثيرا إن كان الطلاق خيرا لها أن ييسره لها، علما بأنها تكتم هذا الأمر عن زوجها وتحاول أن تعامله بالحسنى، فما حكم ذلك؟. أفتونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاستخارة المرأة في طلب الطلاق من زوجها تشرع إذا شرع الطلب ذاته، وهو لا يشرع من غير مسوغ شرعي، كتضرر المرأة من سوء خلق زوجها وعشرته، أو إعساره بالنفقة، أو فسوقه، فإذا وجد ما يسوغ طلب الطلاق شرعت الاستخارة وإلا فلا تشرع، وراجعي في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 8622، 199025، 39211.

وراجعي في الأمور التي تشرع لها الاستخارة الفتويين رقم: 79239، ورقم: 146817.

والله أعلم.