عنوان الفتوى : حكم إرسال مبلغ بالعملة المحلية لشخص ليشتري له به سلعة بعملة أخرى
ما حكم المعاملة المالية التالية: أريد الشراء من مواقع التسوق على الإنترنت وكما هو معلوم فهي لا تقبل غير بطاقات الائتمان وبعض البنوك الإلكترونية، ولأنني لا أملك رصيدا فيها فإنني أقوم بتوكيل شخص ـ وسيط ـ بحيث أقوم بتحويل المال له على حسابه البريدي بالعملة المحلية ـ الدينار مثلا ـ ليقوم بعد التحقق من دخول المال لحسابه بالشراء لي عن طريق بطاقة الائتمان الخاصة به، وهي تحتوي رصيدا بالدولار أو اليورو، علما بأن التحقق من عملية تحويل المال لا تتم في نفس وقت التحويل، بل بعده بعدة ساعات، والوسيط عند شرائه السلعة من موقع التسوق يقوم بإدخال عنواني، أي أن السلعة تصل مباشرة لي. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بالتوكيل في الشراء عبر الأنترنت ببطاقة الائتمان متى توفرت شروط البيع الصحيح عبر الأنترنت وتوفرت شروط جواز الدفع ببطاقة الائتمان، ولئلا نكرر ذكر تلك الشروط نكتفي بإحالة السائل على الفتوى رقم: 23846، لمعرفة شروط البيع الصحيح عبر الأنترنت. وعلى الفتويين رقم: 172215، ورقم: 180935، لمعرفة ضوابط الدفع ببطاقة الائتمان وعمولته.
وإذا حولت المال لصاحبك ووصل إليه، جاز أن يشتري بما يقابله من الدولارات السلعة التي تريدها، وهذا توكيل له بالمصارفة مع نفسه، ثم بالشراء لك، ولا حرج في هذا، قال البهوتي في كشاف القناع: فإن أذن له في ذلك ـ أي أذن الموكل للوكيل في مصارفة نفسه ـ جاز، فيتولى طرفي عقد المصارفة.
والله أعلم.