عنوان الفتوى : درجات صلة الرحم

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

طالعت كثيرا من الفتاوى بموقعكم الرائع عن صلة الرحم، واستفدت كثيرا من هذه الفتاوى، لكن الذي بحثت عنه فلم أجده في هذه الفتاوى هو: 1-من هو قاطع الرحم؟ 2-وهل هناك مرتبة بين الواصل والقاطع؛ حيث يفعل ما يرفع إثم القطع مع عدم بلوغ المرتبة العظيمة للصلة؟ أعتذر عن الإطالة حيث إن لي أرحاما لا يصلوني -وهذا لا يشغلني كونهم لا يصلوني- وأنا أصلهم بالتهنئة في المناسبات، وهناك فتور في العلاقة، ولكني أحرص على هذه التهنئة حتى مع كونهم لا يصلون الرحم، وهذا دائما يشغلني خاصة عند الصلاة حيث أخشى من عدم قبولها بسبب هذا. وختاما أرجو من فضيلتكم أن تجيبوني عن العدل وليس الفضل؛ لأني أعلم أن الإكثار من الصلة أفضل، ولكني لا أحبهم لأسباب دينية ودنيويةِ. 3-وأريد أن أعرف هل الصلة على فترات، وفي المناسبات ترفع الإثم الكبير، والعاقبة الشديدة لقطع الرحم حتى ولو لم أكتب عند الله من الواصلين. وجزاكم الله خيرا. وأعتذر عن الإطالة.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه، ومطالعته لفتاوى الموقع.

وعن سؤاله الأول: من هو قاطع الرحم؟ نقول له: قاطع الرحم هو الذي يهجر أرحامه، ولا يصلهم بأي نوع من أنواع الصلة، فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً. 

قال القاضي عياض: وأدناها -الصلة- ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام ولو بالسلام. اهـ
وعن سؤاله الثاني: هل هناك مرتبة بين الواصل والقاطع...  نقول له: نعم، هناك مرتبة بينهما؛ فمن يصل بمجرد السلام أو المكالمة ليس كمن يصل بالزيارة والهدية.

  قال القاضي عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض. اهـ

وعن سؤاله الثالث: وأريد أن أعرف هل الصلة على فترات وفي المناسبات ترفع الإثم؟

 نقول فيه: قال القاضي عياض: لو وصل بعض الصلة ولم يَصِلْ غَايَتَهَا لَا يُسَمَّى قَاطِعًا.

 وعليه، فأما عن رفع الإثم، فالظاهر أنه لا يأثم، وأما كونه يكتب أو لا يكتب عند الله من الواصلين؟ فإن ذلك في علم الله، ولا يصح الكلام فيه إلا بتوقيف من الشارع.
وعلى أية حال فلا داعي إلى ما ذكرته عن نفسك من القلق الشديد حول هذا الأمر؛ فنرجو أن يكون لك العذر في الاقتصار على ما ذكرته من الصلة؛ لما ذكرته من حال قرابتك.

وراجع الفتوى رقم: 11449 لمعرفة أقوال أهل العلم في الأرحام الذين تجب صلتهم.

والله أعلم.