عنوان الفتوى : حكم شرب غير المتوضئ ماء مقروء عليه، وجواز رقية الجنب
هل يجوز شرب ماء مقروء عليه قرآنًا دون وضوء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج على غير المتوضئ في شرب الماء المقروء عليه، ولو كان جنبًا، ولا في قراءة القرآن على سبيل الرقية، أو غيرها؛ لأن الرقية لا تشترط لها الطهارة، بل قد ذكر بعض العلماء جواز رقية الجنب، فقد قال خليل المالكي في مختصره: وتمنع الجنابة موانع الأصغر، والقراءة، إلا كآية لتعوذ، ونحوه.
وقال مالك - رحمه الله -: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية، والآيتين، عند مضجعه، أو يتعوذ لارتياع، ونحوه، لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ؛ لأنها لا تملك طهرها. نقله المواق المالكي في التاج والإكليل.
وقال صاحب الكفاف:
وجاز ما قل للاستدلال أو لإقامة خطاء التالي
أو التعوذ كسورتيه كذا للاسترقا وما يحكيه.
مع أن الأفضل هو كون الراقي على طهارة، وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 18776- 128143- 179149.
والله أعلم.