عنوان الفتوى : حكم التجارة عن طريق ما يسمى بالفوركس ونظام الرافعة المالية
أتعامل بالتجارة من خلال وسيط أو سمسار يأخذ مني عمولة في عملية البيع والشراء، وهي نسبة من قيمة العملية يتم الاتفاق عليها، وإذا أردت الاقتراض لأقوم بشراء بضائع فإنه يأخذ عمولة بنسبة أكبر من النسبة التي يأخذها إذا نفذت عملية الشراء بمالي الخاص، وأعلم أن هذا من الربا، ولكن إذا اتفقت مع هذا السمسار على أن يتم رفع عمولة البيع والشراء سواء كان الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه، ولكنها تكون عمولة ثابتة في كلا الحالتين ـ الشراء بمالي الخاص أو بقرض منه ـ فهل يعد هذا تحايلا ويصبح حراما؟ أم ماذا؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أنك تسأل عما يسمى بالفوركس ونظام الرافعة المالية وهي القرض الذي يمنحه الوسيط لمن يتعامل عن طريقه لينتفع الوسيط بالعمولات التي يكسبها من خلال عمليات البيع والشراء، وقد ذكرنا في فتاوى سابقة حرمة ذلك القرض وأنه قرض ربوي، لأنه ما بذل إلا لينتفع الوسيط بما يكسبه بسببه من عمولات بيع وشراء، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وعليه فلا يجوز لك الاقتراض من الوسيط ولو لم يزد في العمولة التي سيأخذها على البيع والشراء، فكل ذلك محرم.
والله أعلم.