عنوان الفتوى : كلمة بانت بدون نية أو إضافة لشيء لا يقع بها طلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرفون أن كلمة: بانت ـ من كنايات الطلاق الظاهرة والتي قال فيها المالكية بأنها لا تحتاج إلى نية في إيقاع الطلاق، فحدث ما يلي: 1ـ بداية جلست أتساءل مع نفسي فقلت لنفسي ماذا سيقول لك المفتي بعد إرسال عدة أسئلة له في الطلاق؟ وأجبت على التساؤل بقول: بانت منك، وظننت ظنا قويا أن التساؤل كان في النفس وأن الإجابة كانت باللفظ: بانت منك، فأعدت كلمة: بانت، للتأكد إن كان تلفظا أم لا مرتين بعد التساؤل؟ ثم بعد ذلك بساعة أعدتها.2ـ وأنا مستغرق في أحد الأسئلة التي أرسلتها أحسست أنني أعدت كلمة: بانت: فقلت لنفسي لا تسأل عنها. 3ـ كنت أريد أن أرسل سؤالا لأحد علماء الفتوى فأخذت برهة من الوقت أفكر في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي يظهر من سؤالك أنك مصاب بوسوسة شديدة في أمر الطلاق، والواجب عليك أن تطرح هذه الوساوس، واعلم أن اليقين لا يزال بالشك، ولا يكون الطلاق إلا بما يدل عليه من صريح أو كناية مع نية، أما مجرد حديث النفس أو الشك في التلفظ بالطلاق أو عدم التلفظ به أو النطق بلفظ من كنايات الطلاق ولا نية معه فلا يعتد به ولا يلتفت إليه، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 69683، وتوابعها.

واعلم أن الطلاق الذي يقع من الموسوس بسبب غلبة الوساوس عليه غير واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.

وقد بينا حكم لفظ البينونة عند المالكية وغيرهم في الفتوى رقم: 127236.

ولكن ننبهك أن قولك: بانت ـ إن كنت نطقت بها، فهي كلمة ـ بلا نية تطليق أصلاً ـ بل تخيل لجواب المفتي، فهذا كلفظ الطلاق الذي لا يُضاف إلى شيء، ولا نية، لا يقع به شيء إذا أطلق الكلمة، ولم يقل فلانة طالق ونحوها، قال العدوي المالكي في الحاشية: تَنْبِيهٌ: جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ حَيْثُ لَا بِسَاطَ سياق للكلام، وقرائن، وَأَمَّا لَوْ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُفْتِي، وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ بِهَذَا اللَّفْظِ، فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ، لَكِنْ عِنْدَ الْقَاضِي حَيْثُ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ بِيَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَفْتِيًا صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ.

وراجع للأهمية في علاج الوسواس القهري، الفتاوى التالية أرقامها: 10355، 3086، 15409.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"