عنوان الفتوى : حكم شراء سيارة بقرض من الشركة المملوكة للبنك
ما حكم شراء سيارة بقرض من بنك مملوك لنفس الشركة المصنعة للسيارة، علما أن هذا البنك لا يتعامل إلا في تمويل بيع سيارات الشركة، ولا يقوم بالمعاملات البنكية الأخرى التي تقوم بها البنوك العادية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان شراء السيارة من الشركة المملوكة للبنك شرط في عقد القرض، فهذه معاملة محرمة؛ لما روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسنده ومالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قال الموفق في الكافي: ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطًا يجر به نفعاً، مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر، أو أن يبيعه، أو أن يشتري منه، أو يؤجره، أو يستأجر منه، أو يهدي له، أو يعمل له عملاً ونحوه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع وسلف». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أنهم نهوا عن قرض جر منفعة؛ ولأنه عقد إرفاق، وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه.
وقال ابن القيم: وحرم الجمع بين السلف والبيع؛ لما فيه من الذريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع.
وقال أيضًا: وأما السلف والبيع، فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة، ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة، فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل، ولولا هذا البيع لما أقرضه، ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك.
والله أعلم.