عنوان الفتوى : الحنث في اليمين لدفع الضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الفاضل: منذ سنة كنت خاطبا لفتاة، لكنها فسخت الخطوبة بيننا، وقد تعاملت معي هي وأهلها معاملة قاسية تستحيي الوحوش الضارية أن تفعلها في عالم الغابات، وأحسست بظلم شديد، وكنت قد اشتريت لها قطعة ذهبية ثمينة جدا، وبعد فسخ الخطوبة من طرفها أقسمت بالله أن أهدي تلك القطعة لأمي الغالية أو أبيعها وأقدم ثمنها نقدا لوالدتي، وإلى الآن لم أف بقسمي ولم أبعها ولم أهدها لأمي والقطعة موجودة بخزانتي الخاصة، وأقسمت أنه من المستحيل أن أهديها لخطيبة أخرى، وخطبت حديثا فتاة نحسبها على خير ولا نزكي على الله أحدا، فماذا أفعل؟ وهل أحنث وأكفر عن يميني؟ وهل إذا أهديتها لوالدتي، وأهدتها والدتي للخطيبة جاز ذلك؟ علما بأن الذهب باهظ جدا عند الشراء وينزل ثمنه عند البيع، وهي باهظة ورائعة، وسأخسر كثيرا إذا بعتها. أفيدوني بارك الله في علمكم ونفع بكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تحنث في يمينك ثم تكفر عنها، وقد يستحب لك ذلك، لما يلحقك من ضرر، روى البخاري ومسلم عن أبي موسى ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير.

والكفارة التي أمرنا الله تعالى بها هي:
1ـ إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام.
2ـ  كسوة عشرة مساكين.
3ـ تحرير رقبة مؤمنة.
وهذه الثلاثة على التخيير، فمن فعل واحدة منها أجزأته عن الباقي، فإذا عجز عن هذه الثلاثة انتقل إلى صيام ثلاثة أيام،
قال الله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}.

وإذا فضلت عدم الحنث وأهديت القطعة لأمك ثم أهدتها أمك لخطيبتك من غير اتفاق منك مع أمك، فجائز وليس عليك كفارة يمين حينئذ، وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 96924، ورقم: 99437.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها