عنوان الفتوى : طلق زوجته مرتين ثم قال لها: اذهبي لأهلك بقصد الطلاق
أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنا شاب متزوج منذ أربع سنوات، ولم أرزق بأولاد، وهنالك مشاكل قائمة، ومستمرة بشكل شبه يومي، فقبل عامين خرجت مني طلقة واحدة صريحة، ثم راجعتها بدون إثباتها في المحكمة. وبعدها بسنة من الزمن كانت هناك طلقة صريحة واحدة، وراجعتها بدون إثباتها في المحكمة. وفي رمضان هذا العام قلت لها: اذهبي لأهلك إني لا أريدك، بقصد الطلاق. وبعد انتهاء شهر رمضان ذهبت بها لأهلها بقصد الطلاق، ثم تركتها لمدة أسبوع، بعد ذلك قمت بالاتصال، وأخبرتها بأني قد طلقتها، وأخبرت بعد ذلك أهلها. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل تحسب طلقة ثالثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فقد أوقعت على زوجتك ثلاث تطليقات، وبذلك تكون قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه. وذلك لأن قولك لزوجتك: اذهبي لأهلك بقصد الطلاق، يقع بها الطلاق؛ لكونها كناية مع النية تضاف إلى الطلقتين السابقتين. وتراجع الفتوى رقم: 184787 وكون الطلاق لم يوثق في المحكمة، لا أثر له في عدم وقوعه.
والله أعلم.