عنوان الفتوى : حكم الحجامة بعد العصر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما مدى صحة هذين الحديثين: الذي يخاف من شيء سلط عليه ـ ندم من أقدم على ثلاث بعد العصر: غسل، ونوم، وحجامة؟. وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما جملة: الذي يخاف من شيء سلط عليه ـ فلا نعلمها وردت في حديث صحيح ولا ضعيف، والواجب على العبد التوكل على الله، وحسن الظن به، وقد أخرج الإمام أحمد بإسناد ـ صححه محققوه ـ عن واثلة، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء.

وأما جملة: ندم من أقدم على ثلاث بعد العصر: غسل، ونوم، وحجامة ـ فلا نعلم لها أصلاً، وأما مضمونه: فقد تكلمنا عن النوم بعد العصر في الفتويين رقم: 22479، ورقم: 55330.

وأما الحجامة: فقد بينا في الفتوى رقم: 46772، أن كل الأحاديث في توقيت الحجامة ضعيفة، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث قال بعد ذكره لتلك الأحاديث ومناقشتها: ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق: كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. انتهى.

وقد ورد ما يدل على عكس ذلك ـ لكن لم يصح ـ فقد ذكر الهيثمي في المجمع عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ ـ أَحْسَبُهُ قَالَ: بَعْدَ الْعَصْرِ فِي رَمَضَانَ ـ فَقَالَ: حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَجَّامٍ يُكَنَّى أَبَا طَيْبَةَ فَحَجَّمَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي رَمَضَانَ. وَفِي إِسْنَادِهِمَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، فلا تقوم بهما حجة.

والله أعلم.