عنوان الفتوى : أنواع إفرازات المرأة وما يجب من خروجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ينزل سائل لزج بعد الشهوة. فما حكم هذا السائل بعد الاغتسال سواء كان فيه لون أبيض أم لا ؟ هل علي أن أغتسل مرة أخرى؟! وماذا إذا كان ينزل عندي في الأيام العادية هل يلزم الغسل أم الوضوء فقط؟ وهل يبطل الصوم؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                            

 فإن هذا السائل الذي يخرج لا يخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون منياً: وهو ماء أصفر، رقيق غالبا بالنسبة للمرأة, وقد يكون لونه أيضا أبيض، وقد بينا خصائصه وما يميزه عن مني الرجل في الفتوى رقم: 27564

وقول السائلة: " فما حكم هذا السائل بعد الاغتسال " إن كان المقصود به الاغتسال لأجل جماع, فقد اختلف أهل العلم هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا ؟ ولا شك أن الاحتياط هو الاغتسال خروجا من خلاف أهل العلم, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 137307

وعلى افتراض أن الخارج هو مني الزوج، فلا يوجب الغسل, بل ينقض الوضوء فقط؛ وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 119492

وإن كان الاغتسال ليس بواجب بل لأجل نظافة -مثلا- وخرج بعده مني بشهوة، فيجب الاغتسال.

وقول السائلة أيضا: " وماذا إذا كان ينزل عندي في الأيام العادية " إن كان المقصود أن هذا السائل يخرج بدون جماع, لكنه بشهوة, فهو موجب للغسل, وإن خرج بدون شهوة, فلا يوجب الاغتسال عند جمهور أهل العلم, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 138158

الحالة الثانية: أن يكون مذياً: وقد بين الإمام النووي صفته قائلا: والمذي ماء أبيض، رقيق لزج يخرج عند شهوة، لا بشهوة، ولا دفق، ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى.
والواجب غسل المذي، والوضوء منه، ولا يجب الاغتسال؛ لحديث علي- رضي الله عنه- قال: كنت رجلاً مذاءً، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وخروج المذي لا يبطل الصوم على الراجح من قولي العلماء؛ وانظري الفتوى رقم: 134712.

وعلى افتراض أن ما تراه السائلة مجرد رطوبات، فإنها لا توجب الغسل, ولا تبطل الصيام, وهذه الرطوبات قد تكون طاهرة, وقد تكون نجسة, وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 161915 ، والفتوى رقم: 110928

والله أعلم.