عنوان الفتوى : دفع تعارض فتويين حول مسألة: "النكاح بنية الطلاق"
لماذا تضارب ردكم بين الفتويين رقم: 211651، ورقم: 78374، مع أن المضمون واحد، وهو زواج الرجل لأجل الشهوة ثم الطلاق إذا ما انقضت شهوته؟ أرجو منكم توضيح سبب التضارب.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك التواصل مع موقعنا، وحرصك على رفع الإشكال.
والفتويان المذكورتان تشتملان على حكم الطلاق عمومًا, وأنه مكروه دون حاجة، وذكرنا فيهما مسألة تتعلق بالنكاح من أجل قضاء الشهوة, والتطليق بعده, وهي مسألة: النكاح بنية الطلاق، وإنما تزيد الفتوى رقم: 211651، بأن فيها كلامًا عن مقاصد النكاح في الإسلام، وأنه ليس مقصورًا على قضاء الشهوة فحسب، ونقلنا فيها قول من يرى تحريم الطلاق دون حاجة، ولم نقل فيها بتحريم النكاح من أجل قضاء الشهوة ثم الطلاق.
فالحاصل: أنه ليس هناك تعارض بين الفتويين إطلاقًا، فلم نقل في إحداهما بتحريم شيء, ثم أبحناه في الفتوى الأخرى.
والله أعلم.