عنوان الفتوى : مصرف اللقطة إذا لم يُعثر على صاحبها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
كنت قد سألتكم عن أحكام اللقطة، وبعثتم لي الإجابة على رقم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإننا لم نذكر في الجواب السابق عن سؤالك أن تتبرعي بقيمتها، وإنما الذي قلناه ـ كما هو في الفتوى رقم: 224476ـ ما لفظه: فإن عجزت عن إيصالها إلى مكانها عجزا كليا، فإنك تتصدقين بها عن صاحبتها، شأنها شأن الودائع، والرهون والأمانات التي لا يعرف مستحقها. انتهى.
فعلم أنه يجوز لك أن تتصدقي بها نفسها، وأما مصرف هذه الصدقة ففي وجوه البر والقرب المتنوعة، ومن ذلك التصدق بها على فقيرة، أو على بناء مسجد، أو غير ذلك، وقد نقلنا لك في الفتوى السابقة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ وفيه: وليس لها مصرف معين فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بها إلى الله. انتهى.
والله أعلم.