عنوان الفتوى : على من يجب هدي التمتع فيمن يحج عن غيره تطوعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي حج سابقا، ينوي الحج نافلة، متمتعا عن والدتي المتوفاة، لم يطالبني بدفع أية تكاليف للحج. لكن أسأل هنا: هل يجب علي أن أدفع له ثمن الذبح رغم أنني لا أملك ثمن الأضحية؟ فهل إذا حج عن والدتي متطوعا دون أن أدفع له شيئا يكون الحج عن والدتي صحيحا؟؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

ففي البداية نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة لوالدتك, ثم إن حج صديقك المذكور عن والدتك  صحيح مجزئ, ولو لم تدفع أنت له شيئا.

وبخصوص هدي التمتع، فهو على صديقك، فالنائب غير المستأجر ـ إذا حج متمتعا من تلقاء نفسه, ولم يأذن له المستنيب ـ يكون الهدي عليه, والإذن بالتمتع هنا لا يتأتى من والدتك بعد وفاتها.

  قال ابن قدامة في المغني: فأما النائب غير المستأجر، فما لزمه من الدماء بفعل محظور، فعليه في ماله؛ لأنه لم يؤذن له في الجناية، فكان موجبا عليه، كما لو لم يكن نائبا، ودم المتعة والقران، إن أذن له في ذلك، على المستنيب؛ لأنه أذن في سببهما، وإن لم يؤذن له، فعليه؛ لأنه كجنايته. انتهى.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 111133

 والله أعلم.