عنوان الفتوى : الزوج والأم والعم وجدة لأب وبعض ذوى الأرحام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من السيدة / حشمت ى. بطلبها المتضمن وفاة المرحومة درية م. سنة 1974 عن زوجها السيد م. وعن والدتها حشمت ى. (السائلة) وعن عمها الشقيق محمود ا. وعن جدتها لأبيها فاطمة أ. وعن عمتيها الشقيقتين ت. وف. فقط وطلبت السائلة بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

انه بوفاة المرحومة درية م. سنة 1974 م عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ويكون لوالدتها ثلث تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو العدد من الأخوة والأخوات والباقى من التركة بعد النصف والثلث يكون لعمها الشقيق تعصيبا لعدم وجود عاصب اقرب ولا شىء لجدتها لبيها لحجبها بالأم كما لا شىء لعمتيها الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر غير من ذكر بالسؤال ولا فرع يستحق وصية واجبة. والله سبحانه وتعالى أعلم

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...