عنوان الفتوى : هل ينعقد اليمين بقول: بالكفارة واثني عشر شهرا ..

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

سؤالي يتعلق بجدتي التي قارب سنها التسعين سنة, فقبل نحو ثلاثين سنة تشاجرت جدتي هذه مع زوجها – جدي - فطلقها, وخرج تاركًا البيت, واستقر ببيته الثاني بعيدًا, مع بعض بناته, وبعد ذلك مرضت إحدى بناته مرضًا شديدًا، فذهبت جدتي تلقائيًا لتزورها، ووجدت طليقها رفقة شخص آخر مع المريضة، فألقت السلام, وتفقدت ابنتها, وغادرت, غير أن جدي لم يرُقْ له قدومها, وقال: "إنها مطلقة؛ فلماذا أتت إلى بيتي!؟ وعندما سمعت جدتي هذا الكلام ثارت ثائرتها, وأقسمت يمينًا أنها لن تزور هذا المكان, حتى لو مر به سبعة أعراس, وسبعة مآتم, مع العلم أن القسم لم يكن بالله, فلفظه: " بالكفارة و12شهر لن أعاود دخول هذا المكان ..." وبعد مرور وقت طويل, ووفاة جدي، فجدتي تحن مجددًا للمكان الذي يسكنه ابنها الأصغر، وترى المكان كل ليلة في الحلم, لكنها مقيدة بالقسم, فما حكم ذهابها إلى المكان؟ وفي حالة وجوب كفارة فما هي - جزاكم الله خيرًا -؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان قصدك أن قسم جدتك ليس بالله, أي أنها لم تحلف باسم من أسماء الله تعالى, أو صفة من صفاته، وإنما قالت: "بالكفارة واثني عشر شهرا .." فإن هذا اللفظ لا تنعقد به اليمين؛ لأنه خالٍ من ذكر اسم من أسماء الله تعالى, أو صفة من صفاته؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.

واليمين - كما عرفها العلماء -: توكيد حكم بذكر الله تعالى، أو صفة من صفاته؛ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ مَا لَمْ يَجِبْ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ أَوْ صِفَتِهِ.

وقال الإمام النووي - رحمه الله - في المنهاج عن اليمين: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى, أو صفة له.

وعلى ذلك, فلا حرج على جدتك في الذهاب إلى المكان المذكور, ولا كفارة عليها.  

والله أعلم.