عنوان الفتوى : الشهادة على الربا تجمع منكرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد عندي صديق اقترض مبلغا من المال بفائدة أي طلب منه الشخص الذي أقرضه المال أن يرد له المال بعد شهر زائد نسبة من المال اتفقا عليها كفائدة وأنا كنت أعلم هذا وعندما ذهبنا إلى الموثق لتحرير وثيقة الدين طلبا من الموثق أن يضع في الوثيقة على أن صديقي اقترض مالا دون فائدة أي أنه يرجع المال المقترض فقط وهذا عكس الذي اتفق عليه في الحقيقة .سؤالي هو هل على شيء عندما شهدت على وثيقة الدين مع أنني كنت أعلم أن القرض بفائدة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعليك بالمبادرة بالتوبة إلى الله عز وجل مما تجرأت عليه من المخالفة الشرعية: فقد ارتكبت بعملك هذا أمرين محرمين:
أولهما: سكوتك على الربا الذي تعامل به صديقك مع غيره وإقرارك له عليه، والله عز وجل لعن في محكم كتابه أمة من الأمم بسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه.
والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر فقال: كما في صحيح مسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان "
ولا شك أن تعاطي الربا من أعظم المنكرات، فكان الواجب على من حضر من يتعامل به أن ينهاه عنه، ويبين له حكمه، فإن لم يمتثل فلا أقل من أنه ينكر عليه بقلبه ولا يساعده عليه.
الأمر الثاني: الشهادة التي أدليت بها، إذ هي من جهة شهادة زور وهي من أكبر الكبائر -وشهادة الزور أن يشهد الشخص على شيء لا يعلمه- وهذا هو ما حصل منك، ومن جهة أخرى عون على إتمام عقد الربا، والله عز وجل قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.