عنوان الفتوى : وجهان جائزان والثالث محرم
قامت شركة بإنشاء برنامج لاستيراد سيارات لموظفيها وحددت قيمة السيارة بمبلغ 9000دينارعلى من يستطيع دفع المبلغ كاملا وفي حالة عدم الاستطاعة يدفع الموظف 4000دينار وباقى المبلغ تتكفل به الشركة وهو(5000دينار) على أن يتم خصم مبلغ100دينار من مرتب الموظف حتى انتهاء السلفة مع زيادة قيمة 400دينارعلى قيمة السلفة .أفتونا مأجورين على هذه المعاملة من الناحية الشرعية...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشق الأول من السؤال لا حرج فيه كما هو واضح وهو دفع الموظف لكامل الثمن، إذ هو بيع وشراء لا غير.
أما عن الشق الثاني وهو ما إذا كان الموظف لا يستطيع دفع الثمن كاملاً.. فالجواب عنه أنه إذا كانت الشركة تشتري السيارة ثم تبيعها للموظف بثمن معجل بعضه وبعضه مقسط مع زيادة فهذا لا حرج فيه لأنه من المرابحة الجائزة، وقد سبق أن ذكرنا حكمها في الجواب رقم 1608
أما إن كان الواقع هو أن الشركة تتولى دفع ما بقي من ثمن السيارة ثم تأخذه من الموظف فقط مع زيادة، فهذا هو الربا بعينه لأنه سلف بزيادة، وهو ممنوع.
والله أعلم.