عنوان الفتوى: هل يلزم المخطوبة رد قيمة الهدايا أو التصدق بثمنها بعد فسخ الخطبة؟
كنت مخطوبة وفسخت الخطبة، وأرجعت كل شيء، إلا أن أمي لم ترجع هدايا ـ الطرحة، والساعة والأقلام والأسطوانات ـ وقالت لأنه قريبنا فلو أرجعناها فستكون إهانة له، فهل أخرج فلوسا بدلا عنها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالهدايا التي يهديها الخاطب لمخطوبته إذا كانت من المهر اتفاقاً أو عرفاً فهي حق للخاطب عند فسخ الخطبة، وأما إذا لم تكن الهدايا من المهر اتفاقا ولا عرفاً ولكنها بسبب الخطبة فقد اختلف العلماء في جواز استرجاعها عند فسخ الخطبة، وقد سبق أن بينا أقوال أهل العلم في ذلك ورجحنا القول بجواز رجوع الخاطب فيما أهدى لمخطوبته، كما في الفتوى رقم: 122345.
والظاهر من سؤالك أن هذه الأشياء تدخل في الهدايا التي لا ترجع إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، بدليل أنكم ترون إرجاعها إهانة لأصحابها وعليه فلا يلزمك رد هذه الأشياء أوقيمتها ولا التصدق بقدرها.
والله أعلم.