عنوان الفتوى : المريضة نفسياهل يجوز لها منع الحمل دون إذن الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مريضة مرضا نفسيا وضعت لولباً بدون أن يدري زوجها رغم أنه يريد الإنجاب، وبعد فترة من الزمن توفي زوجها، وسبب منعها للحمل حالتها النفسية والعقلية تجعلها غير أهل للإنجاب وتشعر بتأنيب الضمير فما الحكم جزاكم الله خيراً ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم استعمال مانع الحمل بالتفصيل في الفتوى رقم:
636.
ومنه يعلم أن ما أقدمت عليه هذه المرأة إذا كانت تتمتع بقواها العقلية غير جائز من وجهين:
الوجه الأول: إقدامها على منع الحمل بغير إذن زوجها.
الوجه الثاني: إقدامها على اللولب، واللولب لا يجوز استخدامه في حالة الاضطرار لمنع الحمل إلا إذا لم تجد غيره من العزل واستعمال الحبوب ونحو ذلك، كما سترى في الفتوى المحال عليها، وراجع أيضاً الفتوى رقم: 4219.
والله أعلم.