عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: وقعت طلقاتي الثلاث
أنا من مشائخ الأكراد السنة في إيران، وإمام مسجد. راجعني شخص طلق زوجته ثلاثا بهذه العبارات: 1- قال لزوجته في حالة الغضب: وقعت طلقاتي الثلاث، أنت لست بآدمية يعني إنسان. 2- وقعت الطلقات الثلاث، أنت لست زوجتي. وهاتان الطلقتان واحدة بعد أخرى بدون فاصل. هل تحسب هاتان الطلقتان من الكنايات في الطلاق ؟ يعني لم تكوني إنسانا فيك صفات الإنسانية، والثانية لا تكون فيك صفات الزوجية. 3- وقعت الطلقات الثلاث لا أراجعك إلي بيتي أم يراجع؟ أجبني بأدلة خصوصا على رأي الجمهور والمذاهب الإسلامية؛ لأن في بلدنا تعصبا خاصا لمذهب الشافيعة. جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن إليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل قد قال لزوجته: وقعت طلقاتي الثلاث، قاصدا إنشاء الطلاق وليس مخبرا عن أمر مضى، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ولا أثر لقوله بعد هذا اللفظ: لست بآدمية، أو لست بزوجتي؛ لأن لفظه الأول صريح في الطلاق منجز غير معلق، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-أن الطلاق المتتابع قبل رجعة، أوعقد، يقع واحدة.
قال-رحمه الله- : .. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة، أو العقد عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك، وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر. مجموع الفتاوى.
وأما إذا كان غير قاصد لإنشاء الطلاق وإنما يخبر بوقوع الطلاق كذبا، وهو احتمال بعيد، فلا يقع طلاقه بهذا اللفظ؛ لأن الراجح عندنا أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبا لم يقع طلاقه –ديانة- وانظر الفتوى رقم: 23014
وفي هذه الحال ينبني الحكم في الكنايات بعدها على نيته بالكناية.
والله أعلم.