عنوان الفتوى : نقض الوضوء بالخارج المعتاد من أحد السبيلين مذهب الأئمة الأربعة
ما الدليل على أن كل خارج من السبيلين من نواقض الوضوء؟ وعبارة:"الخارج من السبيلين"ليست بحديث، وأنتم تستدلون بذلك على أن رطوبة الفرج، والصفرة، والكدرة في زمن الطهر من نواقض الوضوء؟ كما أنه لا يوجد نص صريح في الحديث يأمر النساء بالوضوء من رطوبة الفرج. هذا ما يقوله المفتون بعدم التوضؤ من رطوبة الفرج. فما أدلتكم أنتم؟ وهل يجوز للمرأة عدم التوضؤ منها إذا لم يتسع الوقت للوضوء، والصلاة كما إذا استيقظت قبل شروق الشمس بدقائق، فتوضأت، ونزلت منها رطوبة الفرج بعد ذلك على القول القائل بوجوب التوضؤ منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا مناقشة انتقاض الوضوء بخروج الرطوبة من الفرج بالفتوى رقم: 125169، فراجعيها.
وأما بخصوص انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين.
فقال البدر العيني الحنفي في البناية: الحاصل أنه أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل، ناقض للوضوء. واختلفوا في غير المعتاد كالدود، والحصاة يخرج من الدبر. فعندنا ينقض وهو قول عطاء، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والحاكم، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقال مالك وقتادة: لا ينقض، وكذا قال مالك في الدم يخرج من الدبر، والمذي لا بشهوة غير ناقض، وكذلك سلس البول، ودم الاستحاضة، فإنه شرط أن يكون الخارج معتادا.
وأما تفسير غير المعتاد عند المالكية فقد جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلْوُضُوءِ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْمُعْتَادِ دُونَ النَّادِرِ الْخَارِجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ، وَالسَّلَسِ.
وبه يُعلم أن الأئمة الأربعة على نقض الوضوء بالرطوبة، بل القول بعدم النقض لا يكاد يُعرف إلا عن ابن حزم، ولم ينسبه لأحد قبله.
فهذا فهم السلف لهذه المسألة، فليس لنا أن نعدل عنه، وعليه.. فهي ناقضة للوضوء يجب الوضوء منها، وإن خرج الوقت؛ فإن وقت الصلاة في حق النائم يبدأ من حين استيقاظه، وعلى هذا جماهير العلماء؛ وراجعي الفتوى رقم: 47136
والله أعلم.