عنوان الفتوى : متى تشرع الاستخارة؟
هل تشرع الاستخارة عند تقدم الخاطب مع عدم الرغبة فيه والرغبة في رده؟ أم تشرع فقط عند الرغبة في الشيء والهم به؟ وهل يمكن رد الخاطب غير المرغوب فيه دون استخارة؟ وما حكم رد الخاطب بسبب أنه يكبرني بـ 12 سنة، وبُعد مكان عمله خوفا من عدم التفاهم والانسجام مستقبلا فيكون هو في واد وأنا في واد؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتشرع الاستخارة عند التردد بين فعل أمر أو تركه، أو التردد في أمرين مباحين أيهما يفعله، وأما عند الجزم بأحدهما فلا تشرع الاستخارة، وراجعي الفتويين رقم: 99146، ورقم: 146817.
فلا تشرع الاستخارة إذاً عند الجزم بالأمر وعدم التردد فيه، والاستخارة ليست واجبة، بل هي مستحبة، فلا حرج في رد الخاطب من غير استخارة، والأفضل المصير إليها عند التردد اتباعا للسنة، والتماسا للأجر وبركة هذه الاستخارة، فالله تعالى أعلم بعواقب الأمور، وبخصوص رد الخاطب بسبب كبر السن أو بُعد المكان راجعي الفتوى رقم: 61017.
والله أعلم.