عنوان الفتوى : حكم من أخذ منحة لم تتوفر فيه شروط استحقاقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعاقدت مع إحدى المؤسسات الحكومية، وكنت أتقاضى معاش أبي أنا وأختي مناصفة، وكان علي أن أبلغ الجهات المختصة بأمر التعاقد حتى يتم خصم المعاش مني، ولكنني لم أعلمها وكنت أتقاضى المعاش والراتب، وكنت سأعلمهم بعد تثبيتي في الوظيفة، واستمر الأمر عاما ثم تركت العمل، فماذا يجب علي فعله؟ أشعر أن المعاش ليس من حقي، فهل من الممكن أن أحسب المبلغ وأخرجه لأختي التي تربي أيتاما، أو أخي المديون؟ أم أرجعه إلى أختي التي تقاسمني المعاش، مع أنها مقتدرة ماديا؟ وهل أكلت مالا حراما وتجب علي التوبة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن المعاش المذكور هبة وليس مستحقا للأب، ويمنح لمن ليس لديه راتب، وإذا كان كذلك فإنه لا حق لك فيما أخذت من تلك المنحة حال تقاضيك للراتب من جهة عملك. وعليه، فالواجب هو إعلام الجهة المانحة للمعاش، فإن أبرأتك منه فلا حرج عليك، وإن ألزمتك برده لزمك رده، فالضابط في ذلك هو شروط الجهة المانحة للمعاش ونظامها فيه، وهنالك احتمال آخر لم نبدأ به لعدم ظهوره وهو كون المال الممنوح من تلك الجهة حق للأب قد اقتطع من راتبه، فهذا يعامل معاملة التركة، ويقسم على الورثة حسب أنصبتهم، وليس لك أو لغيرك من الورثة الاستحواذ عليه أو أخذ أكثر من النصيب الشرعي المستحق للوارث، ولو كانت الجهة تصرفه لغير مستحقه فلا عبرة بذلك، وللفائدة انظري الفتوى رقم: 48632.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها