عنوان الفتوى : هل يجوز للزوج إجبار زوجته على لبس النقاب عند خروجها إذا كانت ستتضرر منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على ارتداء النقاب، غاضا البصر عن الظروف التي تعيشها مصر من اضطهاد للمنتقبات ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فتغطية الوجه واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء كما بينا في الفتوى رقم: 5224. وإذا أمر الزوج زوجته بتغطية وجهها فقد أمرها بالمعروف، فيجب عليها طاعته فيه، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 128579.

  وإذا كان تغطية الوجه عند الخروج من البيت يلحق المرأة بسببه ضيق وحرج شديدان، فعليها أن تلزم بيتها فلا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه. وراجعي الفتوى رقم: 157683 ، والفتوى رقم: 47389.

فإذا احتاجت للخروج، أو كانت هناك ثمة ضرورة لخروجها، وكان الأمر حقا على ما ذكرنا، فلا حرج عليها في كشفه في هذه الحالة الخاصة، وهنا يمكن أن يقال بسقوط الفرض للعجز. ولا يجوز لزوجها أمرها بما فيه ضرر عليها، ولا تلزمها طاعته عندئذ، إذ ليس من المعروف أن يأمرها بفعل ما يضرها.

 والله أعلم.