عنوان الفتوى : توفي عن سبع بنات وأخ شقيق وأخت شقيقة وغيرهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 7 (أخت شقيقة) العدد 1- إضافات أخرى: كان الميت قد ترك مبلغا من المال، وأوصى بأن يصرف كمصاريف للدفن، والعزاء عند موته. وتم ذلك بالفعل، وبقي مبلغ من المال تم صرفه في أحد أوجه الخير وباتفاق بناته فقط. فهل المال المتبقي يعتبر من التركة ويجب توزيعه أيضا أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم تنفيذ وصية الميت بإطعام المعزين، وأنها تجوز إذا لم تحمل على محرم كنياحة، وتجوز في حدود ثلث التركة فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن الثلث وصرفه في الإطعام إلا بإذن الورثة؛ والفتوى رقم: 152571 بعنوان " إذا أوصى الميت بإطعام المعزين فهل يشرع إنفاذ وصيته "

فإذا أنفق بعض الورثة من التركة شيئا زائدا على الثلث بدون إذن الآخرين، فإنه يلزمه ضمان ما أنفقه .
ولا شك أن المال المتبقي يعتبر من التركة، ولا يجوز إنفاقه والتصرف فيه بدون إذن الورثة. فما أنفقته البنات من المال المتبقي في أحد أوجه الخير، إذا أنفقنه بدون استئذان بقية الورثة – وهم هنا الأخ الشقيق، والأخت الشقيقة – فإنهم يضمنون حق الأخ والأخت، ويلزمهم أن يدفعوا لهما حقهما من المال الذي أنفقوا.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته السبع الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى في نصيب البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : , 11 , والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: { ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء ك 176 , ولا شيء لأبناء الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان, فتقسم التركة على ثلاثة وستين سهما, للبنات ثلثاها, اثنان وأربعون سهما, لكل واحدة منهن ستة, وللأخ الشقيق أربعة عشر سهما, وللأخت الشقيقة سبعة أسهم.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 3 * 21 63
7 بنات 2 42

أخ شقيق

أخت شقيقة

1

14

7

والله تعالى أعلم