عنوان الفتوى : حكم اشتراك الموظف في التأمين الصحي الاختياري الذي توفره له شركته مجانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظف أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة بالاشتراك في التأمين الصحي مع إحدى شركات التأمين، ولا نعلم بالضبط كيفية تعامل الشركتين مع بعض، إلا أن الشيء الأكيد أن الشركة التي نعمل فيها لا تخصم منا شيئا مقابل التأمين الصحي. سؤالي: هل يجوز لنا نحن كموظفين الاشتراك في هذا التأمين، علما بأن الاشتراك اختياري يعني بالرغبة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الاشتراك في التأمين اختياريا فليس لكم الاشتراك فيه، إلا أن يكون من النوع التعاوني التكافلي المشروع؛ ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المشروع انظر الفتويين: 141112/107270.

لكن ما فهمناه من السؤال هو أن جهة عملكم قد اشتركت في نظام التأمين لعمالها، ودفعت هي مبلغ الاشتراك عنهم. وإذا كان كذلك، فإن كان التأمين تعاونيا فلا حرج على الموظف بالانتفاع به مطلقا. وإن كان تأمينا تجاريا محرما، فللموظف الانتفاع بمقدار المبلغ الذي تم الاشتراك به عنه فقط .كما بينا في الفتوى رقم: 112999.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به
حكم أخذ قرض حسن بوجود بند في العقد يتعلق بالتأمين دون إلزام به