عنوان الفتوى : حكم فعل الزوجة ما علق زوجها طلاقها عليه نسيانا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تفعل شيئا ما، ونسيت هذا بعد فترة، كما نسيت أنني حلفت على أي شيء وسمحت لها بفعله، فهل تعتبر طالقا؟ وإذ نسيت زوجتي أيضا أنني حلفت على هذا الشيء ففعلته بعد ذلك، فهل يقع الطلاق؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، وإذا علق الزوج طلاق زوجته على أمر ما وفعلته وقع طلاقه مطلقا في قول جمهور الفقهاء، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تجب كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 5684.

ولا عبرة بنسيان الزوج لهذا التعليق، وأما إذا فعلته الزوجة ناسية، فإن كانت ممن يبالي بهذا التعليق ـ بمعنى أنها إذا كانت ذاكرة له لم تفعله ـ لا يقع الطلاق في هذه الحالة في قول بعض الفقهاء، ولمزيد التفصيل يمكنك مطالعة الفتوى رقم: 195387.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت