عنوان الفتوى : الفرق بين المهر والشبكة وما ينبغي أن يكتب في قائمة المنقولات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعطيت خطيبتي شبكة ولم أعطها مالًا, وتم الاتفاق على مؤخر بمبلغ معين, واتفقنا على كتابة قائمة بالمنقولات؛ حيث إنني أحضرت النصف وهي النصف, وأريد توضيح الآتي: ما الفرق بين المهر والشبكة؟ وهل يتم كتابة القائمة بما أحضرته الزوجة فقط أم الأولى كتابة جميع المنقولات على اعتبار أن ما يخصني جزء من المهر طالما لم أدفع مهرًا في البداية؟ أرجو التوضيح.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

الشبكة قد تكون من المهر، وقد لا تكون منه، وهذا حسب العرف, يقول الشيخ عطية صقر وقد سئل السؤال التالي:
إذا فسخت الخطبة قبل عقد الزواج فهل للخطيب أن يطلب ما دفعه للخطيبة من شبكة وخلافها؟

فأجاب: الشبكة في بعض الأعراف هدية لا يساوم عليها فهي غير المهر تمامًا، وهنا إذا فسخت الخطبة فلا حق للخاطب فيها لأن الهدية تملك بالتسليم، وفي بعض الأعراف تكون الشبكة من ضمن المهر يساوم عليها، فإن كانت كبيرة يخفف عن الخاطب المهر، وإن كانت صغيرة زيد في المهر، فإذا فسخت الخطبة أي قبل العقد ردت الشبكة إلى الخاطب لعدم تمام الموضوع الذي قدمت من أجله، سواء أكان الفسخ من جهته أم من جهتها.

بهذا حكمت بعض المحاكم المصرية، وحكمت محاكم أخرى بأن الفسخ إذا كان من جهة الخاطب لا تسترد الشبكة، ووجهة النظر أن الشبكة هدية إذا قبضت لا يجوز استردادها, فالراجع في هبته كالكلب الراجع فى قيئه كما في الحديث، لكن إذا كان العرف يعتبرها جزءًا من المهر فتكون من حق الخاطب. انتهى

وأما القائمة وقولك: "هل يتم كتابة القائمة بما أحضرته الزوجة فقط أم الأولى كتابة جميع المنقولات.. إلخ، فالجواب أن الأولى كتابة جميع المنقولات مع بيان ما أحضره الزوج وما أحضرته الزوجة، حسمًا لمادة أي خلاف قد يطرأ، فقد سئلت اللجنة الدائمة: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـالقائمة وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج, وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس, أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم قياسًا بوثيقة الزواج؟ فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها؛ حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحًا لا لبس فيه. وبالله التوفيق. وراجع الفتوى رقم: 175627 .

وللفائدة راجع فتوى رقم: 17243 .

والله أعلم.