عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على إمساكها التليفون ثم يريد أن يعطيها إياه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي: "عليّ الطلاق ما تمسكي التليفون بتاعك تاني" ونفذت ما قلت, ولكني بعد فترة أريد أن أعطيها هذا الهاتف, فإذا أعطيتها هذا الهاتف فهل تعتبر طالقًا؟ وهل تعتبر هذه طلقة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما تلفظت به يعتبر من جنس الطلاق المعلق، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: 5684.  

والمرجع فيه إلى نيتك، فإن كنت قصدت منعها من أخذ هذا الهاتف في وقت معين أو في تلك المرة فقط، فأخذها له بعد ذلك لا تأثير له.

وأما إن قصدت منعها من أخذه مطلقًا, وفي أي وقت فإذا أخذته حصل الحنث وترتب عليه ما ذكرنا بالفتوى المشار إليها سابقًا. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت