عنوان الفتوى : تربية طفل على غير سبيل التبني لا بأس به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنني بالاتفاق مع زوجتي أعطينا طفلة لأخت لي متزوجة ولا تنجب أطفالا ما حكم الشرع في ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إعطاء الطفلة لهذه الأخت لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المراد به هو الإذن لها في أن تسكن معها وتربيها من باب البر والإحسان بهذه المدة لتعوضها ما فاتها بسبب عدم الإنجاب دون أن تنسب إليها، فلا حرج حينئذ في ذلك، إذا كانت تحسن تربيتها وتوجيهها.
الحالة الثانية: أن يكون ذلك على سبيل التبني بأن تنسب إليها هي وزوجها، وهذا محرم شرعاً، وقد سبق بيان حرمة التبني في الفتوى رقم:
7167 فلتراجع.
والله أعلم.