عنوان الفتوى : الرجوع في تسمية الولد لا يقاس على الرجوع في الهبة
إن سمى الزوج ابنته بعد اتفاق مع أخ الزوجة بأن يسمي الاسم الذي يريده الزوج حين يتزوج أخو الزوجة وأيضا لمحبة الزوجة وإرضاء لها ولأنه قد رآها ولدت وهم وحدهم في الغربة، وبعد فترة لم يستطع أخو الزوج تسميته بالاسم الذي يريده زوج أخته بسبب ظروف مع زوجته، حيث إنه حين قطع الوعد لم يكن متزوجا، وسؤالي هو: الزوج الآن يهدد الزوجة بين الحين والآخر أن يغير اسم ابنته، فهل يحق له ذلك بحجة أن أخا الزوج لم يف بالعهد، مع العلم أن الزوج يؤكد أن سبب التسمية لم يكن الاتفاق مع الأخ، وإنما إرضاء للزوجة؟ أليس هذا أشبه بالذي يرجع في الهدية التي أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع فيها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتسمية المولود حق للأب، كما بيناه في الفتوى رقم: 66008.
وتغيير اسم المولود إلى اسم آخر مباح، لا حرج فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 27313.
وكون هذا الزوج قد سمى ابنته إرضاء لزوجته لا يجعل رجوعه في التسمية ممنوعا كالرجوع في الهبة، فليست هذه كالمال الموهوب.
لكن الذي ننصح به الزوج ألا يغير الاسم ما دام حسناً، ولا عبرة بعدم وفاء أخي زوجته بتسمية ابنته بذات الاسم سواء تعمد ذلك، أو لم يتعمد، فالأمر يسير، والأولى الحرص على تطييب خاطر الزوجة وعدم التنكيد عليها لغير مسوّغ.
والله أعلم.