عنوان الفتوى : الأمران لا حرج فيهما في الرقية
هل يجوز لي أن أقرأ القرآن على ماء، ثم أعطيه لأخي ليشرب منه ؟؟؟ هل يعتبر هذا تحصينا له أم لا بد أن يقرأ هو لنفسه، وقراءتي لا تنفعه ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا حرج في هذا الأمر، فقد روي فعله عن الإمام أحمد، ولا حرج أن يقرأ أخوك لنفسه في الماء.
فقد قال ابن القيم في المدارج: كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وغيره، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم، فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة. وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا، فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء ...اهـ.
وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: قال صالح ( يعني ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى ) ربما اعتللت، فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه، ويقول لي: اشرب منه، واغسل وجهك ويديك .
ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء، ويقرأ عليه، ويشربه، ويصب على نفسه منه.
قال عبد الله: ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء، ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم فيستشفي به، ويمسح به يديه ووجهه .. اهـ.
والله أعلم.