عنوان الفتوى : حكم خروج البنت لقضاء حاجياتها بدون إذن الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم خروج الفتاة مع عمها، أو خالها لقضاء حاجتها إذا كان الأب أو الإخوة لا يقضونها لها؟ وهل عليها شيء إذا خرجت من دون إذن والدها ؟ وما حكم خروجها مع عمها أو خالها لوفاة الأب مع وجود إخوة، لكن لا يقضون حاجتها ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة؛ قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33].
وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي.

ويجوز لها الخروج عند الحاجة التي لم تجد من يقوم بها إذا التزمت بآداب الشرع في الخروج، بحيث لا تكون متبرجة، أو متطيبة. كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.

ولا يجب عليها صحبة المحرم، ولا استئذان الوالد إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وإلا فيجب أن تخرج مع الأب، أو الزوج، أو الأخ أو غيرهم من المحارم كالعم أو الخال.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء
استئذان المرأة من وليها فيما تريد فعله بين اللزوم وعدمه
سبل التقرب من الله والعمل الصالح متاح للرجل والمرأة على السواء
حرص الأب على مصلحة بنته ليس من تقييد الحرية
خروج المرأة المطلقة بدون إذن وعلم أبيها وسكنها ببيت مستقل
التفكير النضوجي يشترك فيه الرجال والنساء
من أوامر ونواهي النبي الخاصة بالنساء
التحذير من ظلم النساء