عنوان الفتوى : حكم من طلق زوجته لأول مرة بالطلاق الثلاث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن الطلاق أول مرة حتى لو قال طلقتك ثلاث مرات، تعتبر مرة واحدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فجمهور الفقهاء على أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا، فتبين به الزوجة من زوجها بينونة كبرى، وقد أوضحنا الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5584. وتقع الطلقات فيه ثلاثا عندهم ولو في المرة الأولى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول
بقاء المرأة مع زوجها الذي ينكر طلاقها
حكم من طلق امرأته مرتين وهو غاضب ثم أرسل لها كلمة: طالق
طلق امرأته ثلاثا وهو غاضب ويريد إرجاعها
طلق زوجته وهو جنب ثلاثا
لا يصحّ لمن طلق ثلاثًا أن يزعم بطلان زواجه ليبطل الطلاق
حكم من قال: أنت طالق، طالق، طالق، وهو غاضب جدا
مذاهب العلماء في شرط حلِّ المطلقة ثلاثا لزوجها الأول