عنوان الفتوى : حكم إقراض صاحب الأرض المرهونة لسداد رهنه مقابل الانتفاع بالأرض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

خادمتي أشهرت إسلامها وهي فلبينية ولها سؤال: لها أخ متوفى، وقبل وفاته كان قد أقرض شخصا مبلغا من المال، وأخذ من هذا الرجل قطعة أرض كرهن، وبعد الوفاة وضعت زوجة الأخ يدها على الأرض، فهل يجوز أن تدفع خادمتي ـ وهي أخت المتوفى ـ الدين عن الرجل الأصلي صاحب الأرض لزوجة أخيها وتنتفع بالأرض إلى أن يتوفر المال مع صاحب الأرض الأصلى وعند ذلك ترجع له أرضه وتأخذ مالها؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لها ذلك، لأنه قرض جر نفعا، فهي حينما تسدد الدين عن المدين فقد أقرضته مبلغ الدين وتريد أن تنتفع بالأرض مقابل ذلك، وهذا ربا، وكذلك ليس لزوجة المتوفى الانتفاع بالأرض مجانا في مقابل الدين، لأنه ربا، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 107577، ورقم: 48318.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
أحكام رد القرض المثلي والقيمي