عنوان الفتوى : حكم لبس الرجل ملابس النساء وإن لم يقصد التشبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا رجل متزوج، وزوجتي بعيدة عني، حيث إنني مسافر عنها, وقد قمت بلبس ملابسها الداخلية حتى أستثير نفسي وأستمني، وليس القصد أن أتشبه بالنساء، فما الحكم في ذلك؟ وإن كانت قد وقعت علي لعنة التشبه بالنساء، فماذا علي حتى يغفر الله لي ذلك الذنب؟ وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الاستمناء، فهو عادة منكرة محرمة، وقد سبق بيان تحريمه وبيان الوسائل المعينة على التخلص منه في العديد من الفتاوى، كما في الفتويين رقم: 5524، ورقم: 7170.

واعلم أنّ الرجل منهيّ أشدّ النهي عن التشبّه بالنساء، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. صحيح البخاري.

ومن التشبه بالنساء لبس الملابس الخاصة بهن، فعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود، وصحّحه الألباني.

وهذا النهي عن لبس الملابس الخاصة بالنساء ليس مختصا بقصد التشبه بهن، فيحرم لبسها ولو مع عدم قصد التشبه كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123470.
وعليه، فلا يجوز لك لبس ملابس امرأتك على الوجه المذكور في السؤال، والتوبة من هذا الأمر تكون بالإقلاع عنه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة