عنوان الفتوى : الخطأ والعمد في أموال الناس سواء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو الحكم في الآتي: كنت في يوم من الأيام ألعب بالكرة، وبالخطأ صدمت شجرة أقاربي وسقط بعض أوراقها، فهل أكون آثما وعلي ضمان في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنحذرك أولا من الوسوسة، فإنها قد تؤدي بصاحبها إلى ضرر كبير، وعلى أية حال، فما دام ما وقع منك عن طريق الخطأ فإن الإثم مرفوع عن المخطئ لا يؤاخذه الله به ولا يعاقبه عليه، فقد قال تعالى في محكم كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {الأحزاب: 5}.

واستجاب الله تعالى دعاء عباده المؤمنين في قولهم: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286} رواه مسلم.

وروى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. صححه الألباني.
وإذا كان ما سقط من الشجرة يؤدي إلى إتلافها أو له قيمة، فإن عليك أن تعوض أهل الشجرة عن ذلك، إلا إذا سامحوك به، لأن العمد والخطأ ـ كما قال أهل العلم ـ في أموال الناس سواء، والضمان من باب خطاب الوضع، وانظر الفتوى رقم: 153515

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟
جواز التعويض عن النقص في المصنوعات
حكم أخذ حق الإعاقة لمريض لا تنطبق عليه كل الشروط
واجب من صدم سيارة ولم يعرف صاحبها ليبرئ ذمته
لا حرج في الاتفاق على عوض تحددونه مقابل التنازل عن البيت
من احتكت سيارته بأخرى وغادر دون التواصل مع صاحبها
قبول التعويض المقدم من الموقع الإلكتروني
هل للمدين أخذ التعويض المالي من المدين المماطل؟